فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20869 من 346740

التقسيم الثلاثي:

قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم1، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه2، وبه قال الشافعية3 والحنابلة في المعتمد عندهم4 القتل إلى ثلاثة أقسام:

1-العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه5 من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا6.

2-شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله7.

3-الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:

أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.

ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم8.

1 انظر: المبسوط 26/59، مختصر الطحاوي ص/232.

2 انظر: المعونة 3/1306، المنتقى 7/100.

3 انظر: الأم 7/299، 300، المنهاج 4/3، غاية الاختصار ص/451.

4 انظر: المغني 11/442، الشرح الكبير 25/8، الإنصاف 9/433، الفروع 5/622.

5 خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن القتل بالمثقل ليس من العمد.

انظر: بدائع الصنائع 7/233، حاشية ابن عابدين 6/527، 528.

6 انظر: الكافي 2/382، مغني المحتاج 4/3، المبدع 8/241.

7 انظر: الاختيار 5/34، المنهاج 4/4، المغني 11/462.

8 انظر: المبسوط 26/68، الكافي 2/391، المنهاج 4/4، المحرر 2/124، كشاف القناع 5/513.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت