فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20897 من 346740

4-ولأن العبد آدمي معصوم، فأشبه الحر1.

5-ولأن الذمي معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم2.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1-قوله صلى الله عليه وسلم:"المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر"3.

2-عن علي رضي الله عنه أنه قال:"من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر"4.

3-عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقتل حرٌّ بعبد"5.

4-ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه. الراجح:

هو القول بأن الحر لا يقتل بالعبد وكذا المسلم لا يقتل بالذمي، لأن العبد منقوض بالرق، فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، ولأن

1 انظر: المغني 11/473.

2 انظر: المغني 11/466.

3 تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

4 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 9/295 كتاب الديات، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافر، والدارقطني في سننه 3/134، كتاب الحدود والديات وغيرها. انظر: إرواء الغليل 7/267.

5 أخرجه الدارقطني في سننه 3/133، كتاب الحدود والديات وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت