فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20906 من 346740

المالكية في اشتراك المجنون والبالغ1

القول الثاني: يجب القصاص عليه.

وهو قول قتادة والزهري وحماد2.وهو القول الثاني للشافعي3،وأحمد في رواية4.وإليه ذهب المالكية5 في اشتراك الصبي والبالغ.

واستدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين:

1-أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله، فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ6.

2-أن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ7،فلا يلزم شريكهما القصاص للشبهة.

واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول:

أنها شركة في قتل فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد8.

الراجح:

1 انظر: مختصر خليل 2/258، الشرح الصغير لأحمد الدردير 4/170، جواهر الإكليل 2/258، بلغة السالك لأقرب المسالك 4/170.

2 انظر: المرجع السابق.

3 انظر: الحاوي 12/130، حلية العلماء 7/458، فتح العزيز 10/181، روضة الطالبين 7/41.

4 انظر: المغني 11/498.

5 انظر: الإشراف 2/185، قوانين الأحكام ص/363، بلغة السالك لأقرب المسالك 4/170، جواهر الإكليل 2/257-258.

6 انظر: الحاوي 12/130، المغني 11/499.

7 انظر: المغني 11/499.

8 انظر: الإشراف 2/185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت