فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28222 من 346740

المَخِيطَ كُلَّه، والخِفَافَ، وأنَّ لها أنْ تُغطِّيَ رأسَها، وتستُرَ شَعْرَها؛ إلا وجهَها، فتَسْدُلُ عليه الثوبَ سَدْلاً خفيفاً تُسْتَرُ به عن نظرِ الرجالِ» [1] ، وقال ابنُ قُدَامةَ: «لا نَعْلَمُ فيه خلافاً» [2] .

ولا تشترَطُ المجافاةُ عند سدلِ المُحْرِمةِ ثوبَها على وجهِها، بحيثُ لا يلتصِقُ بوجهِها كالتصاقِ النِّقابِ؛ فلم يَشتَرِطْهُ مالكٌ وأحمدُ في قولٍ [3] ؛ خلافاً لمَذهبِ الشافعيِّ [4] .

وعلى هذا عملُ نساءِ الصحابةِ في الحجِّ؛ يَتْرُكْنَ النقابَ، ويَتخَمَّرْنَ أو يَتجلبَبْنَ بغيرِه، فقد صحَّ عن فاطمةَ بنتِ المنذِرِ، قالت: «كُنَّا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحنُ مُحْرِماتٌ مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ [5] .

وقد كانتِ العربُ في بعضِ أنساكِها في الحجِّ على

(1) انظر: «التمهيد» (15/ 108) ، و «الاستذكار» (11/ 28 - 29) .

(2) انظر: «المغني» (5/ 154) .

(3) انظر: «المدونة» (1/ 463) ، و «المغني» (5/ 155) .

(4) انظر: «الأم» (3/ 370 و 571) .

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 328) ، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (2255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت