فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28283 من 346740

فمَنْعُهُما للكشفِ لا يلزَمُ منه أنْ يكونَ الوجهُ والكفَّانِ عندَهما عورةً، وعدمُ كونِ الوجهِ والكفَّيْنِ عندَهما عورةً، لا يلزَمُ منه كشفُهما.

وكثيراً ما تُبتَرُ أقوالُ الأئمَّةِ الفقهاءِ مِن المذاهبِ الأربعةِ، فيُؤخَذُ كلامُهم في عورةِ السترِ، وُيوضَعُ في عورةِ النظرِ؛ للتدليلِ على جوازِ السفورِ والتبرُّجِ! وسببُ ذلك إمَّا جهلٌ أو هوىً.

إشكالان:

الإشكالُ الأوَّلُ: يَسْتشكِلُ بعضُ الكُتَّابِ الجمعَ بينَ إطلاقِ بعضِ الفقهاءِ بقولِهم: «ويجوزُ له أَن ينظُرَ إلى وجهِها وكَفَّيْها» ، وبينَ إطلاقِهم: «يجبُ أنْ تَسْتُرَ وجهَها وكفَّيْها» ؛ فيَرَوْنَ أنَّ جوازَ النظرِ لازمٌ للكشفِ، كما يَحْسَبُون أنَّ السترَ لازِمٌ لعدمِ النظرِ.

الإشكالُ الثاني: يَسْتشكِلُ بعضُهم أمرَ اللهِ بغَضِّ البصَرِ، فهذا لازِمٌ لكشفِ الوجهِ؛ فكيفَ يؤمَرُ بغَضِّ البصرِ إلا لما هو موجودٌ؟!

وهذا الإشكالُ شبيهٌ بما سبقَ، وإنَّما يَرِدُ غالباً عندَ مَن لا يفرِّقُ بين عورةِ السترِ وعورةِ النظرِ؛ ولبيانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت