صاحبِ الشافعيِّ [1] ، وابنِ حزمٍ [2] ، وابنِ عبدِ البَرِّ، والشاطبيِّ [3] ، وأبي الفَرَجِ بنِ الجَوْزِيِّ [4] ، والخَطَّابِيِّ، وابنِ تيمِيَّةَ [5] ، وغيرِهم:
قال ابنُ عبدِ البرِّ في «التمهيد» : «وقد أجمعَ المسلمونَ أنَّ الخلافَ ليس بحُجَّةٍ، وأنَّ عندَه يلزَمُ طلبُ الدليلِ والحُجَّةِ؛ لِيَتبيَّنَ الحقُّ منه [6] ، وقال في «الجامع» : «الاختلافُ ليس بحُجَّةٍ عند أحدٍ علمتُهُ مِن فقهاءِ الأُمَّةِ؛ إلا مَن لا بَصَرَ له، ولا معرفةَ عندَه، ولا حُجَّةَ في قولِه» [7] .
وقال الخطابِيُّ: «ليس الاختلافُ حجةً، وبيانُ السُّنَّةِ حجةٌ على المختلِفَيْن» [8] .
(1) نقَلَ كلامَه ابنُ عبدِ البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 922)
(2) انظر: «الإحكام» (5/ 64 - 70) .
(3) انظر: «الموافقات» (5/ 92 - 97) .
(4) «تلبيس إبليس» (ص 81) ، و «نواسخ القرآن» (ص 831) .
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (10/ 472 - 473) .
(6) «التمهيد» (1/ 165) .
(7) «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 922) .
(8) انظر: «أعلام الحديث» (3/ 209) .