فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28801 من 346740

دليل النسخ:

ودليل النسخ عندهم: هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل على خلافه من غير نكير.

تعقب هذا المسلك:

وهو نقضه من حيث دعوى النسخ بالإجماع فإن الإجماع لا ينسخ السنة، لكن الإجماع إذا ثبت صار دليلاً على نص ناسخ قال ابن القيم رحمه الله تعالى (1) : (ومحال أن ينسخ الإجماع السنة، ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلاً على نص ناسخ) .

وقال الحافظ ابن حجر معقباً لدعوى نسخه بالإجماع (2) :

(نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخاً) .

المسلك الثاني: قصر الحديث على التعزير بالجلد، وأما الضرب بالعصا مثلاً فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا مسلك الإصطخري من الشافعية (3) كما حكاه الحافظ ابن حجر (4) .

تعقب هذا المسلك:

وتعقب الحافظ ابن حجر بالرواية الواردة في الضرب بلفظ (لا يضرب.... الحديث) (5) فقال (وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب) .

(1) انظر الطرق الحكمية ص/309.

(2) انظر: تلخيص الحبير4/ 79.

(3) هو: الحسن بن أحمد أبو سعيد فقيه شافعي مشهور توفي سنة 328 هـ. (انظر: وفيات الأعيان 1/129) .

(4) انظر: فتح الباري 12/178.

(5) انظر: نفس المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت