ونحوُهُ صحَّ عن ابنِ المسيَّبِ [1] ، والنَّخَعِيِّ [2] .
وصحَّ عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، قال: «إذا أرادَتْ أن تمسَحَ رأسَها، قال: تُدْخِلُ يدَيْها تحتَ الخمارِ، فتمسَحُ مُقَدَّمَ رأسِها؛ يُجزِئُ عنها» [3] .
وصحَّ عنِ ابنِ سِيرِينَ: أنَّه كَرِهَ أن تُصَلِّيَ المرأةُ وأُذُنُها خارجةٌ مِن الخمارِ [4] .
الثاني: الصَّدْر؛ لظاهِرِ قولِه: {عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] ؛ لأنَّ الجيوبَ: هي ما على الصدورِ مِن الثيابِ مما يدخُلُ منه الرأسُ عند لُبْسِهِ، والضَّرْبُ يأتي مِن أعلَى ويَنْزِلُ على جيبِ المرأةِ، وهو صَدْرُها، فالجيوبُ هي الصدورُ؛ ولذا جاء في الحديثِ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ) [5] ، وهو نهيٌ للمرأةِ أن تَشُقَّ جيبَها عندَ المصيبةِ.
= في «مصنفه» (51) ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (43) .
(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (50) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (252) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (247) .
(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5051) .
(5) أخرجه البخاري (1294) ، ومسلم (103) مِن حديثِ عبد الله بنِ مسعود رضي الله عنه.