ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، وعائشةَ رضي الله عنها، ومِن التابِعِين: عن عَبِيدةَ السَّلْمانيِّ، ومحمَّدِ بنِ سِيرِينَ، وابنِ عَوْنٍ، ولا أعلَمُ أحداً مِن الصحابةِ صحَّ عنه خلافُ هذا المعنى.
أما ما جاء عنِ ابنِ عباسٍ، فقولُه: «أمَرَ اللهُ نساءَ المؤمِنِين إذا خَرَجْنَ مِن بيوتِهِنَّ في حاجةٍ أنْ يُغطِّينَ وجوهَهُنَّ مِن فوقِ رؤوسِهِنَّ بالجلابيبِ، ويُبْدِين عيناً واحدةً» ، أخرَجَهُ ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتِمٍ عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ [1] ؛ وهي صحيفةٌ قوَّاها أحمدُ، واحتج بها البخاريُّ [2] .
وأما ما جاء عن عائشةَ، فقولُها: «تَسْدُلُ المرأةُ جلبابَها مِن فوقِ رأسِها على وجهِها» [3] ؛ أخرَجَه سعيدُ بنُ منصورٍ في «سُنَنِه» بسندٍ صحيحٍ.
وأما ما جاء عن عَبِيدةَ السَّلْمانيِّ، فما رواه ابنُ عونٍ،
(1) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (19/ 181) ، وابن أبي حاتم، كما في «الدر المنثور» (12/ 141) ، مِن طريقِ عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابن عباس.
(2) انظر: «فتح الباري» (8/ 438 - 439) .
(3) أخرجه سعيدُ بن منصور في «سننه» ، كما في «فتح الباري» (3/ 406) .