فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28362 من 346740

صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات فالعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلّى الله عليه وسلّم في دنياه. وفي البرزخ، ويوم معاده.

الأثر الثاني: العقوبات الشرعية:

ترتب العقوبات الشرعية أثر من آثار التلبس بمعاصي الله واقتراف المآثم ويراد بها: ما رتبه الشارع على ذلك من حد أو كفارة (1) أو تعزير.

وهذا الأثر العقابي الشرعي الحكمي هو ما عرف بعد باسم: الحدود والتعازير إذا ما استثنينا ترتب الكفارة.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المعاصي بالنسبة لترتب هذا الأثر عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام (2) :

القسم الأول: ما فيه حد مقدر، كالزنى، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر. فهذا القسم لا كفارة فيه ولا تعزير.

القسم الثاني: ما فيه كفارة، كالجماع في الإحرام، ونهار رمضان، وولاء المظاهر منها قبل التكفير وقتل الخطأ، والحنث في اليمين ونحو ذلك. فهذا القسم لا حد فيه.

الجمع بين الكفارة والتعزير (3) :

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف في الجمع بين التعزير والكفارة في

(1) لغة: مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره. انظر (تهذيب الأسماء واللغات 2/116، ومختار الصحاح ص/573) .

(2) انظر: زاد المعاد: 3/204، والطرق الحكمية ص/107، والداء والدواء ص/ 164. وأعلام الموقعين 2/99.

(3) انظر: المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت