فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28366 من 346740

قال بعد سياق الحديث في النهي عن القطع في الغزو (1) :

(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد

في الغزو وبحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه) .

قوِل ابن قدامة (2) :

قال في بيان مذهب الإمام أحمد (3) :

(من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل فيقام عليه الحد وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق) .

قول ابن الهمام (4) :

قال بعد سياق قول الترمذي المتقدم (5) :

(واعلم أن مع الأوزاعي أحمد وإسحاق فمذهبهم تأخير الحد إلى القفول) .

(1) انظر: سنن الترمذي 4/53.

(2) هو: الإمام العلاّمة فقيه الحنابلة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة العمري الحنبلي المتوفى سنة 620 هـ.

(انظر: شذرات الذهب 5/88، والأعلام 4/ 191) .

(3) انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/537. ط الأولى سنة 1348 هـ بالمنار في مصر.

(4) هو: كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي توفي سنة 861 هـ. (انظر: الضوء اللامع للسخاوي 8/127 وما بعدها، وشذرات الذهب 7/289، والأعلام 7/134-135) .

(5) انظر: شرح فتح القدير 5/47 ط بولاق بمصر سنة 1134 هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت