الإجابة ...: ... ذكر الله تعالى أن فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فعليه فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ واشترط لذلك شروطًا أولها: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج أي شوال وذي القعدة وذي الحجة أو العشر الأول من ذي الحجة، فمن كانت عمرته في رمضان أو قبله فليس بمتمتع. وثانيها: أن يحج في ذلك العام، فمن اعتمر في أشهر ولم يتيسر له الحج فليس بمتمتع ولا دم عليه. وثالثها: أن يقيم هناك بعد العمرة في مكة أو ما قرب منها كجدة بعد العمرة حتى يؤدي الحج، فإن رجع بعد العمرة إلى بلده ثم حج في سفر آخر فليس بمتمتع إلا إذا أتي بعمرة ثانية بعد سفره. ورابعها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن حولها. فإذا تمت الشروط فعليه دم، وهكذا إذا أحرم بالحج والعمرة جميعًا وهو القارن فإذا لم يجد الهدي أو لم يقدر على ثمنه فعليه صيام ثلاثة أيام في موضع الحج وهو مكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، والأفضل أن تكون الثلاثة قبل يوم النحر ولو صامها قبل إحرامه بالحج أجزأت، وأما السبعة فعليه المبادرة إليها بعد رجوعه فيصومها ولو متفرقة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... الفدية والأضحية
السؤال ...: ... س: رجل قد حج وكان معتادا في كل عيد أضحى أن يذبح الأضاحي في الرياض وهذا الرجل قد نوى أن يحج لأمه أي لوالدته، ومن الطبيعي أنه سوف يقوم بذبح أضحية الحج لوالدته في المناسك ولكن هل يجوز له أن يذبح الذبائح المعتاد أن يذبحها في الرياض لوجود ذوي الحاجة؟
الإجابة ...: ... ما يذبحه في مكة مع الحج لا يُسمى أضحية وإنما يُسمى فدية تمتع وفدية قران فلا تكفي تلك الفدية عن الأضحية التي تذبح في الرياض والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم ذبح الأضاحي والهدي خارج