السؤال ...: ... س: لفضيلتكم فتوى في حكم ذبح الأضاحي خارج المملكة آمل تزويدي بصورة منها، وهل تُقاس الأضاحي على الهدي الذي لا بد أن يكون بالغ الكعبة ؟
الإجابة ...: ... حيث إن الأضاحي تكثر في داخل المملكة وقد لا يستفيد منها الفقراء، وقد يكون عند صاحب البيت ثلاث أو أكثر، فرأينا أنه يُخرج بعضها خارج المملكة ويكتفي بواحدة أو اثنتين يتصدق منهما على أهل بلده المُستحقين ويأكل ويهدي، وأما الهدي الذي لا بد أن يكون بالغ الكعبة فلا يجوز ذبحه بخارج الحرم لكن بعد ذبحه يجوز إرساله إلى البلاد الفقيرة كما يُفعل الآن بدم التمتع والقران.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم التشريك في الهدي والأضحية والعقيقة
السؤال ...: ... س: ما حكم التشريك في الهدي والأضحية والعقيقة ؟ وهل التشريك في السبع يكفي عن شاة؟
الإجابة ...: ... لا يجوز التشريك في العقيقة، وقد ذكر الفقهاء أنه لا يُجْزِئُ فيها شرك في دم كَسُبُع بدنة، أو نصفها، بل لا بد من ذبحها كاملة كعقيقة.
وأما الأضحية فيصح أن يُشرك فيها أبويه، أو أولاده، أو أهل بيته، ويصح أن يُضَحِّي بسُبُعِ بدنة، أو سُبُعِ بقرة، ويُشرك فيها أهل بيته، وتقوم مقام الواحدة من الغنم.
وأمَّا الْهَدْيُ فيصح التشريك في هدي التطوع، فقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه في هَدْيِهِ الذي هو مائة بدنة ، أي: أشركه في الأجر.
وأمَّا هَدْيُ التمتع، وهَدْيُ الْقِرانِ فلا بد أن كُلَّ مَنْ عليه هديٌ أن يستقل بذبح شاة له وحده، وتُجزئ عنها سُبع بدنة، أو سُبع بقرة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... المحرم الذي لبس ثوبه ولم يقصر ورجع إلى بلده
السؤال ...: ... س: محرِم لبس ثوبه ولم يقصر ورجع إلى بلده أو تذكر بعد فترة، أو علم بذلك ولكن كان على عجل ولم يقصر فما الحكم؟
الإجابة ...: ... هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ