فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 90872 من 346740

نرى أن هذا لم يتحلل التحلل الأول ولا التحلل الثاني، فإن التحلل الأول أن يفعل اثنين من ثلاثة أحدها الرمي والثاني الحلق أو التقصير والثالث الطواف والسعي فمتى فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف مع السعي وحلق أو قصَّر حل له كل شيء إلا النساء، وهكذا رمى وحلق أو رمى وطاف ولم يحلق فيحل له اللباس وتغطية الرأس والطيب والحلق والتقليم ويبقى عليه مُحَرَّمًا عقد النكاح والجماع ومُقدماته، قد ذكروا أنه إذا وطئ قبل التحلل الأول فسد نُسكه ويلزمه أن يستمر فيه ويُكمله ويقضيه في العام الثاني، وعليه مع ذلك بدنة حيث أفسده، تُذبح البدنة التي من الإبل أو البقرة في مكة وتُقسَّم على مساكين الحرم، فهذا الذي لم يفعل إلا واحدًا وهو الطواف نرى أنه فسد نُسكه وأن عليه إتمامه وأن عليه أن يقضيه ثاني عام، وعليه بدنة يذبحها قبل قضائه أو بعده، وأما إذا وطئ بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح وإنما يكون عليه دم شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة تُعطى لمساكين الحرم، وكان هذا الرجل في إمكانه أن يُقصِّر من شعره وشعر زوجته قبل الجماع حتى لا يفسد حجه وحتى لا يكون عليه إلا شاة أو نحوها، ولا يلزمه قضاء الحج، فهذا ما يلزمه على ما يترجَّح عندنا، والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... التحلل قبل إتمام الحج

السؤال ...: ... س: رجل أحرم بالحج، وفي عرفات بعد غروب الشمس وقع منه شجار مع بعض الناس، الأمر الذي جعله يحل إحرامه ويترك الحج لذلك الشجار والخصومة، وهذا الأمر مضى عليه عدة سنوات تُقارب التسع أو العشر، فلما سأل البعض أجابوه بأن عليه أن يلبس ثياب الإحرام حالا ويطوف ويسعى ثم يتحلل، وبعد ذلك يلزمه دم إن كان جامع أهله وكذلك دم عن ترك الرمي، وإن كان ترك المبيت بمنى فعليه دم كذلك، فهل هذا صحيح؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت