فهرس الكتاب
الإجابة ...: ... لا شك أن هذا العمل خطأ كبير وجهلٌ بالأحكام الشرعية وأنه بخلعه الإحرام لا يستفيد تحللا بل يكون باقيًا على إحرامه طوال تلك المُدة، فإن كان بعد تحلله في ذلك اليوم طاف وسعى ورجع إلى بلده فقد تم حجه ولكن يكون عليه دمٌ عن ترك المبيت بمزدلفة وثانٍ عن ترك المبيت بمنى وثالث عن رمي الجمار ورابع عن الحلق أو التقصير إن كان تركه ويكون عليه فدية محظور صيام ثلاثة أيام عن لبس الثياب وفدية أخرى عن تغطية الرأس وثالثة عن الطيب ورابعة عن تقليم الأظفار وخامسة عن قص الشعر لا على وجه التحلل، وعليه بدنة إن كان وطئ زوجته، أما إذا كان باقيًا على إحرامه ـ أي لم يطف ولم يسع ولم يعتمر بعد ذلك ـ بل أبطل الحج وتركه ولم يؤد بعد ذلك عمرة فإنه لا يزال باقيًا على إحرامه فيلزمه الذهاب إلى مكة بثياب الإحرام والطواف والسعي ثم التحلل زيادة على ما عليه من فدية عن أذى أو محظور أو دمٍ عن ترك واجب، ولا بد من الاستفسار عنه هل اعتمر في هذه المدة أم لا، حتى يُعرف الجواب. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... خروج الدم أو القيء من المحرم لا يؤثر في إحرامه
السؤال ...: ... س: إذا خرج من المحرم بحج أو عمرة دم في رأسه أو أي جزء من جسده، فماذا عليه؟
الإجابة ...: ... خروج الدم أو القيء من المحرم لا يؤثر في إحرامه ولا يلزمه بذلك فدية، ولا هدي، كما لو رعف، أو جرح في بدنه، أو شُج في رأسه، ولم يحلق شيئًا من شعره، فإنه يتم نسكه، ولا شيء عليه، ولا يضره لو عولج جرحه بدواء معتاد، ولو كان له رائحة محسوسة ما لم يتعمد حلق شيء من الشعر، أو الأظفار، أو مس شيء من الطيب، فإن فعل فعليه فدية المحظور، وهي: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، ولا يلزمه شيء إذا جرح، أو شج، فستر جرحه بخرقة، أو شاشة، ونحو ذلك، والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين