الإجابة ...: ... أما المرأة العجوز التي لم تكمل طواف العمرة ولم تسع فأنا أعتبرها بقيت على إحرامها ثم أحرمت بالحج فأصبحت قارنة بين الحج والعمرة، وحيث ذكر أنها طافت وسعت للإفاضة فإن ذلك يكفيها عن الحج والعمرة فتكون به قد حلت منهما جميعًا بعد الرمي والحلق والطواف والسعي، ويجوز لها التوكيل في الرمي؛ لعجزها عنه بالمرض، فأما طواف الوداع فلا يجوز التوكيل فيه، وحيث إنها لم تطف للوداع ووكلت فيه فإن ذلك لا يصح وعليها دم عن تركه، وليعلم أنه لا سعي مع طواف الوداع وإنما هو طواف بالبيت فقط، فأما ابنتها التي فعلت مثلها فعليها مثل ذلك. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... لو صاد الحلال في الحرم
السؤال ...: ... س: ما حكم لو صاد الحلال في الحرم ؟
الإجابة ...: ... لا يجوز صيد الحرم الذي هو حرم مكة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يُنفر صيدها وإذا حصل من المُحرم قتل شيء من صيد الحرم فإن عليه الفدية فيه كصيد المُحرم، وهكذا لو رماه وهو في الحل ثم دخل الحرم وهو حي فإنه لا يحل أكله ولا يحل ذبحه بعد دخوله في حدود الحرم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... إذا شك الصائد هل صاد في الحرم أو خارجه
السؤال ...: ... س: إذا شك الصائد هل صاد في الحرم أو خارجه فما الحكم؟
الإجابة ...: ... في هذه الحال يُؤمر بالفدية للاحتياط إذا صاده في موضع يشك هل هو داخل حدود الحرم أو خارجها، فإن الاحتياط ألا يأكل من هذا الصيد وأن يدفع له فدية.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... جزاء الصيد في الحرم
السؤال ...: ... س: ما جزاء الصيد في الحرم المكي ؟ وهل ينطبق ذلك على الصيد في الحرم المدني ؟