فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 91097 من 346740

ثانياً: جاء في المادة الثالثة من الأحكام المالية الفقرة (ب) التي هذا نصها: تدفع الجمعية عمولة على التوفيرات ، لا تزيد نسبتها على 3% سنوياً ، وذلك في حالة الوديعة , لأجل هذه المادة باطلة من أساسها ، وهي تشتمل على الرِّبا الصريح المحرَّم شرعاً في كتاب الله تعالى ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلَّم , قال الله تعالى: { ¨@xmr&ur اللَّهُ الْبَيْعَ tP§چxmur (#4qt/حhچ9$# } , وقال تعالى: { يَمْحَقُ اللَّهُ (#4qt/حhچ9$# وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ } .. وقال صلى الله عليه وسلَّم فيما رواه عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه:"درهمُ رباً يأكله الرجلُ وهو يعلمُ أشدّ من ستة وثلاثين زنية"رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح(1) , ولا شك أنَّ ما تعنيه هذه المادة هو عينُ الرِّبا بقسميه: ربا الفضل , و ربا النسيئة , بيان ذلك: أن العضو في الجمعية يُسلم مبلغاً من المال كألف ريال (1000) مثلاً ، فإذا طلبه بعد عام سلَّمته له بزيادة قدرها ثلاثون ريال , فربا الفضل في هذا: أنه سلَّمها ألفاً وسلَّمته ألفاً وثلاثين ريال (1030) , وربا النسيئة: أنه سلَّمها ألفاً في الحال ، وسلَّمته إياه بزيادة بعد عام , يتضح بطلان هذا وأنه هو الرِّبا الصريح بقسميه من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنها: ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم قال:"الذَّهَبُ بالذَّهبِ , والفضةُ بالفضةِ , والبُرُّ بالبُرِّ , والشعيرُ بالشعيرِ , والتَّمرُ بالتَّمرِ , والمِلْحُ بالملح , مِثْلاً بِمِثْلٍ , سواءً بسوَاءٍ , يَداً بيدٍ , فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شئتم , إذا كانَ يداً بيدٍ"رواه أحمد ومسلم (2) ... ونعتقدُ أنَّ وضوح ما ذكرنا يُعفينا من الاسترسال في استقصاء الأحاديث وأقوال العلماء .

(1) رواه الإمام أحمد ح22007 , وغيره , وقال الهيثمي: ( ورجاله رجال الصحيح ) مجمع الزوائد ج4/117 .

(2) رواه الإمامان أحمد ح22779 , ومسلم ح1587 بابُ: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت