فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 91520 من 346740

ثَلَاثَةٍ مُتَوَالِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ حِينَئِذٍ فَلَا يُبَالِي بِالْكَثْرَةِ كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ وَنَفَى بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ فَهَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ فَمَا الْجَوَابُ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ نَظَائِرِهِ أَمْ ضَعِيفٌ فَمَنْ تَعَقَّبَهُ مِنْ الْأَصْحَابِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ تَصْفِيقَ الْمَرْأَةِ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ لِلْإِعْلَامِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَثُرَ مُتَوَالِيًا فَقَدْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّ تَصْفِيقَ الْمَرْأَةِ إذَا تَكَرَّرَ لَا يَضُرُّ بِلَا خِلَافٍ ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ دَفْعِ الْمَارِّ وَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ أَنَّ الْفِعْلَ فِيهَا خَفِيفٌ فَأَشْبَهَ تَحْرِيكَ الْأَصَابِعِ فِي سُبْحَةٍ أَوْ حَكٍّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْكَفُّ فِيهِ قَارَّةً فَأَشْبَهَ تَحْرِيكَهَا لِلْجَرَبِ بِخِلَافِهِ فِي ذَيْنِك، وَقَدْ أَكْثَرَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - التَّصْفِيقَ حِينَ جَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُصَلِّي بِهِمْ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ، وَقَوْلُ الْجِيلِيِّ يُعْتَبَرُ فِي التَّصْفِيقِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى مَرَّتَيْنِ إنْ حُمِلَ عَلَى مَا إذَا حَصَلَ بِهِمَا الْإِعْلَامُ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَضَعِيفٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إبَاحَةُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِعْلَامُ، وَإِنْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَتَجَاوَزُ حَدَّ الْأَعْلَامِ عَادَةً

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ إلَّا طِينًا أَوْ لِيفًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت