فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 91628 من 346740

لَعَلَّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَيْ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَالَ إنَّهُ الْقِيَاسُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ خَلْفَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ إذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ فَإِنْ قِيلَ تَقَدُّمُ إحْرَامِ الْإِمَامِ ضَرُورِيٌّ فَاغْتُفِرَ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ قُلْنَا لَا ضَرُورَةَ إلَى إقَامَتِهِ فِيهَا وَأَيْضًا تَعْظُمُ الْمَشَقَّةُ عَلَى مَنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ فِي تَكْلِيفِهِ بِمَعْرِفَةِ تَقَدُّمِ إحْرَامِ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ عَلَى إحْرَامِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ إمَامِ جُمُعَةٍ فَارَقَهُ الْعَدَدُ بَعْدَ قِيَامِهِ إلَى الثَّانِيَةِ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ نَاوِيًا الْجُمُعَةَ وَصَلَّى مَعَهُ هَلْ يُتِمُّهَا جُمُعَةً لِإِدْرَاكِهِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً أَوْ ظُهْرًا وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ وَالْخَلِيفَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُتِمُّ الْمُقْتَدِي الظُّهْرَ لِعَدَمِ إدْرَاكِهِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَعَ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى يُشْتَرَطُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ وَالْعَدَدُ وَالثَّانِيَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَدُ فَقَطْ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْته بَيْنَ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ وَالْخَلِيفَةِ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ رُكُوعَ الْإِمَامِ فِي ثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ هَلْ يُشْتَرَطُ لِحُصُولِهَا اسْتِمْرَارُهُ مَعَهُ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ أَوْ يَجُوزُ لَهُ مُفَارَقَتُهُ بَعْدَ سَجْدَتَيْهَا حَتَّى لَوْ بَطَلَتْ صَلَاةُ إمَامِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجُوزُ لَهُ مُفَارَقَتُهُ بَعْدَ سَجْدَتَيْهَا وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ جَرْيٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت