فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 91654 من 346740

اشْتَبَهَ وَلَدُ الْكَافِرِ بِوَلَدِ الْمُسْلِمِ وَلَمْ يَعْرِفْ الْمُسْلِمُ وَلَدَهُ مِنْهُمَا وَقَفَ أَمْرُ الْوَلَدَيْنِ حَتَّى يَتَّضِحَ الْحَالُ بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ بِمَعْرِفَةِ وَلَدِ الْمُسْلِمِ أَوْ وَلَدِ الْكَافِرِ أَوْ بِقَائِفٍ يُلْحِقُ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ بِالْمُسْلِمِ أَوْ يَبْلُغَا وَيَنْتَسِبَا انْتِسَابًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا أَنْ يَنْتَسِبَ إلَى مَنْ مَالَ طَبْعُهُ إلَيْهِ مِنْ الْمُسْلِمِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ بَلَغَا وَلَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ وَلَا قَائِفٌ وَلَا انْتَسَبَا أَيْ لِفَقْدِ الْمَيْلِ أَوْ انْتَسَبَا إلَى وَاحِدٍ دَامَ الْوَقْفُ بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّسَبِ وَيَتَلَطَّفُ بِهِمَا لَعَلَّهُمَا يُسْلِمَانِ فَإِنْ امْتَنَعَا مِنْ الْإِسْلَامِ لَمْ يُكْرَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا مَاتَ الْوَلَدَانِ قَبْلَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْإِسْلَامِ وَجَبَ غُسْلُهُمَا وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَيُدْفَنَانِ بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ وَيُوَجَّهَانِ لِلْقِبْلَةِ وَإِنْ مَاتَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ الْإِسْلَامِ جَازَ غُسْلُهُمَا وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَهُودِيٌّ وَالْآخَرَ مُرْتَدٌّ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ نَجَاسَةٌ خَفِيَّةٌ أَوْ ظَاهِرَةٌ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ مَعَهَا أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْكَفَنِ الْمَفْرُوضِ طَهَارَتُهُ إلَى انْتِهَاءِ الصَّلَاةِ أَمْ إلَى وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَفِي كَفَنِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا ظَاهِرَةٌ أَوْ خَفِيَّةٌ وَيُشْتَرَطُ فِي الْكَفَنِ طَهَارَتُهُ إلَى انْتِهَاءِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت