فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 91699 من 346740

رَمَضَانَ أَوْ عَامٌّ فِي كُلِّ شَهْرٍ بِحَيْثُ إنَّهُ لَوْ رُئِيَ نَهَارًا وَلَمْ يُرَ لَيْلًا لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرُّؤْيَةِ وَلَا يُنْسَبُ الْهِلَالُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَلَا الْآتِيَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ أَنَّ اللَّيْلَةَ الْآتِيَةَ أَوَّلُ رَمَضَانَ لَا كَمَالُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَيَلْزَمُ صَوْمُ صَبِيحَتِهَا لَا لِلرُّؤْيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَشَارَ شَيْخُنَا بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ إلَى رَدِّ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ إذَا رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ يَكُونُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَأَمَّا إذَا رُئِيَ يَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ وَلَمْ يُرَ لَيْلًا فَلَا قَائِلَ بِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى رُؤْيَتِهِ أَثَرُهَا فَبَانَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِرُؤْيَتِهِ نَهَارًا.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ صَائِمٍ وَعَلَيْهِ جَنَابَةٌ فَاغْتَسَلَ لَهَا فَسَبَقَهُ مَاءُ الْغُسْلِ مِنْ أُذُنَيْهِ إلَى جَوْفِهِ فَهَلْ يُفْطِرُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهِ لِوُصُولِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ مِنْ غُسْلٍ مَشْرُوعٍ.

(سُئِلَ) عَنْ صَوْمِ الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ الْمُحَرَّمِ هَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ كَتَاسِعِ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ لَا وَطَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ لَا يَتْرُكُونَ صَوْمَهُ وَيَرَوْنَهُ كَصَوْمِ الْفَرْضِ وَلَا يُوَاظِبُونَ عَلَى صَوْمِ غَيْرِهِ مِنْ الْمُسْتَحَبَّاتِ إنْ قُلْتُمْ بِاسْتِحْبَابِهِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَالْعَوَارِفِ فَلِمَ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَنْوَارِ وَالْعُبَابِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ وَهَلْ تَكُونُ صِحَّةُ الْأَحَادِيثِ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ دَلِيلًا عَلَى اسْتِحْبَابِ الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْهُ بِخُصُوصِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت