فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 91713 من 346740

«عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي» وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَنْ قَالَ لَا يُعْتَمَرُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خَالَفَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ أَعْمَرَ عَائِشَةَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ وَاعْتَمَرَ ابْنُ عُمَرَ أَعْوَامًا مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ وَاسْتُحِبَّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ شَهْرٌ إلَّا اعْتَمَرَ فِيهِ وَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي الشَّهْرِ الْمَرَّتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَ أَحْبَبْت لَهُ ذَلِكَ.

(سُئِلَ) عَنْ خَبَرِ «خَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ يَنْتَظِرُونَ الْقَضَاءَ أَيْ نُزُولَ الْوَحْيِ فَأَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ أَنْ يَجْعَلَ إحْرَامَهُ عُمْرَةً وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهُ حَجًّا» اهـ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَشْكَلَ عَلَيْنَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُنَاسِبَ الْعَكْسُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ فِيهِ ظَاهِرَةٌ وَهُوَ أَنَّ الْحَجَّ أَكْمَلُ النُّسُكَيْنِ وَمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ تَقَرُّبًا أَكْمَلُ حَالًا مِمَّنْ لَمْ يَسُقْهُ فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَكْمَلُ النُّسُكَيْنِ وَأَمَّا كَوْنُ ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ الْإِهْدَاءَ يَمْنَعُ الِاعْتِمَارَ فَغَيْرُ مُرَادٍ إجْمَاعًا

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجِبُ الْمُكْثُ فِي مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ فِي غَيْرِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَكْفِي الْمُرُورُ كَوُقُوفِ عَرَفَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَظْهَرُ حُصُولُهُ بِالْحُضُورِ فِيهَا سَاعَةٍ مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي نَصَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت