فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 53

والجواب: لا لأن هذا الفرق ليس خسارة أو ضررا فعليا، بل ربحا فائتا لأن الفرض أن البيع لم يحدث، كما في حالة رجوع الواعد بالشراء في المرابحة عن وعده قبل شراء البنك لبضاعة المرابحة فإن الضرر الفعلي لا يتحدد بالفرق بين ثمن بيع البضاعة في السوق وتكلفتها ولا الفرق بين هذا الثمن والثمن الموعود به، لأن الفرض إن البيع لم يتم، وإنما بما أنفق البنك من نفقات ومصروفات فعلية كأجور الفاكسات والتليفونات والعمولات. أما إذا لم يشتر المستفيد الأسهم الموعود ببيعها له من السوق فليس له حق المطالبة بالفرق بين ثمنها في السوق والثمن الموعود ببيعها له، كما أنه ليس له المطالبة بالتعويض عن الضرر.

-وهذه الأحكام لا تترتب على عقود شراء وبيع الخيارات (options) في سوق الخيارات، بل إن الوسيط ينفذ الصفقة في موعدها دون حاجة إلى إرادة بائع الخيار ومشتريه، أي دون حاجة إلى عقد بيع جديد مستقل كما هو الشأن في كل وعد بالبيع فإنه يحتاج إلى إبرام عقد بيع مستقل بإيجاب وقبول.

-ومن جهة أخرى فإن الوسيط يجري التسوية دون عمليات بيع أو شراء فعلي فبائع الأسهم لا يلزمه تسليمها إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت