بالشراء في عقد المرابحة يلتزم تعويض الموعود له (البنك) عن الضرر الفعلي الذي يلحقه إذا أخل بوعده، ولكن ينبغي أن تطبق أحكام الوعد كاملة بمعنى:
-أنه في حال رغبة المستفيد من الوعد في تنفيذ العقد وموافقة الواعد الآخر فلا بد من إنشاء عقد جديد تترتب عليه آثاره عند عقده، ولا يكفي ترتيب هذه الآثار على مجرد الوعد السابق واعتباره إيجابا واعتبار طلب المستفيد تنفيذ الوعد قبولا يترتب عليه عقد بيع الأسهم.
-إذا رفض الواعد بالبيع تنفيذ وعده بالتوقيع على عقد البيع فليس للمستفيد إجباره على التوقيع، ولا الحصول على حكم قضائي بذلك أو اعتبار الحكم بمثابة توقيعه على عقد البيع، وكل ما يملكه المستفيد في حالة رفض الواعد الدخول في عقد البيع هو شراء البضاعة من السوق و مطالبة الواعد بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من جراء عدم بيع الواعد للأسهم التي وعد ببيعها بالثمن المتفق عليه.
-ولكن ما هو الضرر الفعلي في هذه الحالة؟
-هل يتحدد الضرر الفعلي بالفرق بين شراء المستفيد للأسهم من السوق والثمن المحدد في الوعد؟ كأن يكون الثمن الموعود به مائة واشتراها من السوق بمائة وعشرين؟