للاختراع المقدم الطلب بشأنه أم لا، الأمر يتطلب أن تكون هذه الجهة على درجة عالية من الكفاءة والتمييز في المجال الذي تتولى بحثه.
و الجهة المكلفة بتقرير توافر شرط الجدة في الجزائر هي المعهد الجزائري لحماية الملكية الصناعية إذ يأخذ المشرع الجزائري بمبدأ الجدة المطلقة [1] الذي يتنافى مع وجود أية سابقة دون تحديد زماني أو مكاني، إنما يشرط أن تتوافر علانية هذه السابقة.
إضافة إلى التحفظ العملي لمنتجي برامج الحاسب على استعمال قوانين براءة الاختراع، ويتمثل هذا التحفظ في الإجراءات المعقدة للحصول على البراءة والتكلفة العالية والمدد الطويلة التي يستغرقها هذا التسجيل، فعمر البرنامج قصير نسبيا لا يتعدى ثلاثة سنوات بينما قد تمتد إجراءات تسجيل البراءة مثل ذلك أو أكثر وعليه بمكن للغير الوصول إلى سر البرنامج واستغلاله قبل صدور البراءة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد استبعد البرامج المعلوماتية صراحة من مجال الحماية بواسطة براءات الاختراع وذلك طبقا للمادة 07 من الأمر 03/ 07 المتضمن براءة الاختراع ..."لا تعد من قبيل الاختراعات في مفهوم هذا الأمر برامج الحاسوب".
نظم المشرع الجزائري قانون الملكية الأدبية والفنية بمقتضى الأمر 73/ 14 المؤرخ في 03/ 04/1973 المعدل والمتمم بمقتضى الأمر 97/ 10 المؤرخ في 06/ 03/1997 المعدل والمتمم بموجب الأمر 03/ 05 المؤرخ في 19/ 07/2003 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة.
(1) - الأمر 03/ 07 المؤرخ في 19/ 07/2003 المتعلق ببراءات الاختراع المعدل للأمر 93/ 17 المؤرخ في 07/ 12/1993 المتعلق بحماية الاختراعات المعدل للأمر 66/ 54 في 03/ 03/1963 المتعلق بشهادات المخترعين وإجازات الاختراع.