فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 57

ثالثا: الجزاءات المقررة

وسنتناول فيما يلي الجزاءات التي قررها المشرع الجزائري لهذا النوع من الإجرام الحديث.

طبقا للمادة 13 من الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي فإن العقوبات المقررة للإجرام ألمعلوماتي يجب أن تكون رادعة وتتضمن عقوبات مالية للحرية، والتي تتمثل في عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية تطبق على الشخص الطبيعي، كما توجد عقوبات تطبق على الشخص المعنوي بناءا على تبني مبدأ مسالة الشخص المعنوي الواردة في المادة 12 من الاتفاقية.

من خلال استقراء النصوص المتعلقة بالجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية يتبين لنا وجود تدرج داخل النظام العقابي. هذا التدرج في العقوبات يحدد الخطورة الإجرامية التي قدرها المشرع لهذه التصرفات، إذ نجد سلم خطورة يتضمن ثلاث درجات، جريمة الدخول أو البقاء بالغش في الدرجة الأولى وبعدها في الدرجة الثانية جريمة الدخول والبقاء المشددة، أما الدرجة الثالثة فتحتلها الجريمة الخاصة بالمساس ألعمدي بالمعطيات.

أ/ الدخول والبقاء بالغش (الجريمة البسيطة) : العقوبة المقررة هي 3 أشهر إلى سنة حبس و 50000 دج إلى 100000 دج غرامة (المادة 394 مكرر) .

ب/ الدخول والبقاء بالغش (الجريمة المشددة) : تضاعف العقوبة إذا ترتب عن هذه الأفعال حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة، وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 50000 دج إلى 150000 دج إذا ترتب عن الدخول أو البقاء غير المشروع تخريب لنظام اشتغال المنظومة (المادة 394 مكرر/02 - 03) .

ج/ الاعتداء ألعمدي على المعطيات: طبقا لنص المادة 394 مكرر 2 فالعقوبة المقررة للاعتداء ألعمدي على المعطيات الموجودة داخل النظام هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 500000 دج إلى 2000000 دج أما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت