فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 57

المشروع الجزائري الفراغ القانوني من خلال التعديل الأخير لقانون العقوبات الذي تم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66/ 156 بقسم سابع مكرر عنوانه"المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"ويشمل المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7.

الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وان كانت تختلف في أركانها و عقوباتها إلا أن ما يجمعها أنهما تحقق حماية جزائية تنظم المعالجة الآلية للمعطيات ,أي أن القاسم المشترك بينهما هو نظام المعالجة الآلية، ولذلك فان دراسة تلك الجرائم تقتضي منا أولا توضيح وبيان مفهوم نظام المعالجة الآلية للمعطيات.

أولا: مفهوم نظام المعالجة الآلية للمعطيات

يمثل نظام المعالجة الآلية للمعطيات المسالة الأولية أو الشرط الأولي الذي يلزم تحققه حتى يمكن البحث في توافر أو عدم توافر أركان أية جريمة من جرائم الاعتداء على هذا النظام. فان ثبت تخلف هذا الشرط الأولي ,لا يكون هناك مجال لهذا البحث, ويؤدي توافر هذا الشرط إلى الانتقال إلى المرحلة التالية وهي بحث توافر أركان أية جريمة من الجرائم السابقة , إذ أن هذا الشرط يعتبر عنصر لازما لكل منها , ولذلك يكون من الضروري تحديد مفهوم نظام الآلية للمعطيات.

نظام المعالجة الآلية للمعطيات تعبير فني تقني يصعب على المشتغل بالقانون إدراك حقيقته بسهولة، فضلا عن انه تعبير متطور يخضع للتطورات السريعة و المتلاحقة في مجال فن الحاسبات الآلية [1] .

ولذلك فالمشرع الجزائري على غرار التشريع الفرنسي لم يعرف نظام المعالجة الآلية للمعطيات فأوكل بذلك مهمة تعريفه كل من الفقه و القضاء.

• تعريف نظام المعالجة الآلية للمعطيات [2] .

الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي قدمت تعريف للنظام ألمعلوماتي في مادتها الثانية على النحو التالي:

(1) - د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 119 - 120.

(2) - أنظر المادة 01 من الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت