-الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
بالنسبة لعقوبات الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي عند ارتكابه أحد الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية فهي تعادل طبقا للمادة 394 مكرر 4 قانون العقوبات 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
نصت عليه المادة 11 من الاتفاقية الدولية للإجرام ألمعلوماتي وقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ معاقبة الاتفاق الجنائي بنص المادة 394 مكرر 5، بغرض التحضير للجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية ولم يخضعها لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات المتعلقة بجمعية الأشرار، حيث تنص المادة 394 مكرر 5 من قانون العقوبات:"كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعل اوبعدة أفعال مادية، يعاقب بالعقوبات المقررة بالجريمة ذاتها".
إن الحكمة التي ارتآها المشرع من تجريم الاشتراك في مجموعة أو في اتفاق بغرض الإعداد لجريمة من الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية هو أن مثل هذه الجرائم تتم عادة في إطار مجموعات، كما أن المشرع ورغبته في توسيع نطاق العقوبة أخضع الأعمال التحضيرية التي تسبق البدء في التنفيذ للعقوبة إذا تمت في إطار اتفاق جنائي، بمعنى أن الأعمال التحضيرية المرتكبة من طرف شخص منفرد غير مشمولة بالنص.
ويعاقب المشرع الجزائري على الاشتراك في الاتفاق الجنائي بعقوبة الجريمة التي تم التحضير لها فإذا تعددت الجرائم التي يتم التحضير لها تكون العقوبة هي عقوبة الجريمة الأشد.
وشروط المعاقبة على الاتفاق الجنائي بمن استخلاصها من نص المادة 394 مكرر 5 م قانون العقوبات، والتي هي:
-مجموعة أو اتفاق.