مادام المشرع الجزائري قد ادمج برامج الحاسب الآلي ضمن قائمة المصنفات المحمية عن طريق القانون المتعلق بحق المؤلف، فان أي اعتداء على الحق المالي أو الأدبي لمؤلف البرنامج يشكل فعلا من أفعال التقليد، وقد نص المشرع الجزائري في الأمر 97/ 10 على جريمة التقليد والجرائم المشابهة لها.
تنص المادة 149 من الأمر 97/ 10 (المادة 151 الأمر 03/ 05) عن وجود جنحة التقليد في الحالات التالية:
-الكشف غير المشروع عن مصنف أدبي أو فني
-المساس بسلامة مصنف أدبي أو فني
-استنساخ مصنف أدبي أو فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة أو مزورة
-استيراد نسخ مقلدة أو تصديرها
-بيع نسخ مزورة من مصنف أدبي أو فني
-تأجير مصنف أدبي أو فني مقلد أو عرضه للتداول
نستنتج من هنا ستة جرائم تعتبر من جنح التقليد ويمكن تصنيفها إلى ثلاث [1] :
الصنف الأول: الجنح المتعلقة بالحق المعنوي للمؤلف
-الكشف غير المشروع من مصنف أدبي أو فني (م 22 الأمر 03/ 05)
-المساس بسلامة المصنف الأدبي أو الفني (م 25 الأمر 03/ 05)
الصنف الثاني: الجنح المتعلقة بالحق الأدبي للمؤلف
-استنساخ مصنف بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة، هذا الصنف من جرائم التقليد هو الأكثر شيوعا في المجال ألمعلوماتي أي عملية استنساخ البرامج (النسخ غير الشرعي)
-الإبلاغ الغير شرعي للمصنف فطبقا للمادة 150 من الأمر 97/ 10 يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من يقوم بإبلاغ المصنف الأدبي أو الفني للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث السمعي البصري أو بواسطة التوزيع أو أية
(1) - د. عكاشة محي الدين، محاضرات في الملكية الأدبية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2001، ص 48.