لتحديد مدى خضوع برامج الحاسب الآلي للحماية المقررة بمقتضى قانون حق المؤلف الجزائري
وجب مناقشة نقطتين أساسيتين:
موضوع حق المؤلف هو"المصنف الأدبي والفني"وقد عرف المشرع الجزائري المصنف في المادة الأولى من الأمر 73/ 14 كما نصت المادة 2 من الأمر 73/ 14 على أن المصنفات التي تشملها حماية حق المؤلف هي كالتالي:
-الكتب والمنشورات وغيرها من المؤلفات الأدبية والعلمية والفنية
-المحاضرات والخطب والمواعظ والمؤلفات الأخرى المماثلة
-مؤلفات الدراسة والدراسات الموسيقية
-مؤلفات الألحان الإيقاعية والمسرحيات الإيمائية المعبر عنها كتابة أو بطريقة أخرى
-أعمال التصوير والرسم والهندسة والنحت والنقش والطباعة الحجرية
-مؤلفات الفنون التطبيقية
-الصور والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم والأعمال التشكيلية الخاصة بالجغرافيا والهندسة المعمارية أو العلوم
-المؤلفات الفلكلورية وبصفة عامة المؤلفات التي هي جزء من التراث الثقافي التقليدي الجزائري.
إذن فالمشرع الجزائري لم ينص صراحة من خلال الأمر 73/ 14 على حماية البرامج المعلوماتية في إطار حق المؤلف، لكن رغم عدم التنصيص فان بعض المختصين يرون إمكانية الحماية واردة بدليل الصياغة المرنة عند ذكر المصنفات المشمولة بالحماية.
أي يمكن إسباغ الحماية على برامج الحاسوب كمصنفات فكرية ضمن عمومية نص المادة 2 الواردة في شان المصنفات التقليدية المحمية.
فنص المادة 2 وان كان لم يذكر صراحة برامج الحاسوب ضمن المصنفات المحمية لحماية حق المؤلف إلا أن صياغتها قد جاءت في صورة عامة، هذا التعداد ورد على سبيل المثال لا الحصر.