ومنعا لأي لبس، كان من الأفضل النص على البرامج صراحة ضمن قائمة المصنفات المحمية، وهذا مافعله المشرع الجزائري في تعديل قانون حق المؤلف بمقتضى الأمرين 97/ 10 - 03/ 05 حيث ادمج برامج الإعلام الآلي ضمن المصنفات الأصلية [1] .
من استقراء الأمرين 97/ 10 - 03/ 05 المعدل والمتمم للأمر 73/ 14 نستخلص مايلي:
-مجموعة المصنفات والأساليب والقواعد، كما يمكن أن يشمل الوثائق المتعلقة بسير ومعالجة المعطيات [2]
-إن مدة الحماية تحدد من 25 سنة إلى 50 سنة بعد وفاة المبدع تماشيا مع اتفاقية"بارن"التي حددت كمدة للحماية 50 سنة.
-تشديد العقوبات الناجمة عن المساس بحقوق المؤلفين لاسيما مؤلفي المصنفات المعلوماتية (المادة 151 الأمر 97/ 10) إذ كان في السابق التعدي على الملكية الفكرية يخضع للمواد 390/ 394 من قانون العقوبات لكنها أخرجت بموجب الأمر 97/ 10 من مظلة قانون العقوبات وأصبح لها تجريم خاص إذ أن قانون العقوبات كان يقرر بموجب المادة 390 الغرامة كعقوبة للاعتداء على حق المؤلف بينما الأمر 97/ 10 يقرر عقوبتي الحبس والغرامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المستجدات التي اعتمدها المشرع الجزائري من خلال الأمرين 97/ 10 - 03/ 05 تعود لأسباب أهمها الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة هو المصادقة على اتفاقية بارن وهو مافعلته الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 97/ 341.
إضافة إلى تبني أحكام اتفاق جوانب الملكية الفكرية المتعلق بالتجارة وذلك نظرا لانعكاسات حقوق المؤلف على المستوى الاقتصادي ولضمان حماية المؤلفات الأجنبية في الخارج وقد ورد في نص المادة 8 من الاتفاق أن على
(1) - المادة 04 الأمر 97/ 10"تعتبر على الخصوص كمؤلفات أدبية أو فنية محمية ما يأتي المصنفات الأدبية المكتوبة مثل المحاولات الأدبية والبحوث العلمية والتقنية والروايات والقصص والقصائد الشعرية ومصنفات وقواعد البيانات".
(2) -المادة 05 الأمر 97/ 10"تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال الآتية مجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى أصالتها من انتقاء مواردها أو تنسيقها أو ترتيبها".