-بهدف تحضير جريمة من الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية.
-تجسيد هذا التحضير بفعل مادي.
-فعل المشاركة في هذا الاتفاق.
-القصد الجنائي.
فبالنسبة لمجموعة أو الاتفاق يستوي أن يكون أعضاء الاتفاق في صورة شركة أو مؤسسة أو شخص معنوي، كما. يستوي. أن يعرف أشخاص الاتفاق بعضهم بعضا كما في العصابة أم تكون مجرد مجموعة من الأشخاص، لا يعرف أحدهم الأخر من قبل و لكن اتفقوا فيما بينهم على القيام بالنشاط الإجرامي، المهم أن يتم الاتفاق بين شخصين على الأقل، فإذا ارتكب الشخص العمل التحضيري المادي شخص واحد بمفرده أو بمعزل عن غيره فلا يعاقب في هذه الحالة، فالعقاب لا يتقرر إلا في حالة اجتماع شخصين أو أكثر.
وتكاثف الجهود لا يكفي بل يجب أن يكون بهذه تحضير جريمة من جرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية بمعنى أن الاتفاق يجب أن يكون له هدف إجرامي منذ البداية فعليه فإنشاء نادي للمعلوماتية بهدف التكوين أو التسلية العلمية يحول نشاطه لأهداف إجرامية لا يقع تحت طائلة المادة 394 مكرر 5 من قانون العقوبات.
الجنح التي يشكل تحضيرها هدف الاتفاق المنصوص عليه بالمادة 394 مكرر 5 قانون العقوبات هي الجنح الماسة بالأنظمة المعلوماتية وعليه لا يعاقب استنادا لهذا النص الاتفاق بهدف ارتكاب جنحة تقليد البرامج المعاقب عليها بنصوص حق المؤلف وحقوق المجاورة.
التحضير لا يكفي بل يتم تجسيده بفعل مادي، الأمر يتعلق بأعمال تحضيرية مثل تبادل المعلومات الهامة لارتكاب الجريمة كالإعلان على كلمة مرور mots de passe أو رمز الدخول code d'acces. الخ.
فعل المشاركة في الاتفاق إذ أن المجرم بنص المادة 394 مكرر 5 ليس الاتفاق وإنما المشاركة من طرف شخص طبيعي أو معنوي فبمجرد الانضمام إلى الاتفاق غير كافي بل يجب توافر فعل إيجابي للمشاركة.