فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 57

لذا فقد أضاف المشرع الجزائري في تعديله الأخير لقانون العقوبات

(قانون 04/ 15) في القسم السابع من الكتاب الثالث من الباب الثاني من الفصل الثالث و الذي يشمل المواد 394 مكرر إلى المادة 394 مكرر 7 , حيث ادمج المشرع الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و هذا ما نستخلص منه انه قد اعتبر المعلومات مالا من نوع خاص.

و لكن رغم ذلك فان المشرع قد اغفل في نصوصه بعض النقاط و هي:

_ لم يتعرض للاعتداء على سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات.

_ لم يتعرض للتزوير المعلوماتي.

إضافة لما سبق فإننا نقترح أيضا:

_ من المهم تكوين فرق من الضبطية القضائية المختصة تكلف بالبحث و التحري في هذا النوع من

الجرائم

مثلما فعلت الدول المتطورة.

_ ضرورة تكوين و تخصص القضاة في هذه الجرائم.

_ ضرورة التكافل الدولي لردع مثل هذه السلوكيات المنحرفة في مجال المعلوماتية.

و في الأخير نختم قولنا بقول الشيخ عبد الرحمان البيبساني:

"لا يكتب إنسان في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن , و لو زيد هذا لكان يستحسن , و لو قدم هذا لكان أفضل , و لو ترك هذا لكان أجمل , و هذا من أعظم العبر و من دلائل استيلاء النقص على البشر ...".

نسأل الله التوفيق و السداد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت