لذا فقد أضاف المشرع الجزائري في تعديله الأخير لقانون العقوبات
(قانون 04/ 15) في القسم السابع من الكتاب الثالث من الباب الثاني من الفصل الثالث و الذي يشمل المواد 394 مكرر إلى المادة 394 مكرر 7 , حيث ادمج المشرع الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و هذا ما نستخلص منه انه قد اعتبر المعلومات مالا من نوع خاص.
و لكن رغم ذلك فان المشرع قد اغفل في نصوصه بعض النقاط و هي:
_ لم يتعرض للاعتداء على سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات.
_ لم يتعرض للتزوير المعلوماتي.
إضافة لما سبق فإننا نقترح أيضا:
_ من المهم تكوين فرق من الضبطية القضائية المختصة تكلف بالبحث و التحري في هذا النوع من
الجرائم
مثلما فعلت الدول المتطورة.
_ ضرورة تكوين و تخصص القضاة في هذه الجرائم.
_ ضرورة التكافل الدولي لردع مثل هذه السلوكيات المنحرفة في مجال المعلوماتية.
و في الأخير نختم قولنا بقول الشيخ عبد الرحمان البيبساني:
"لا يكتب إنسان في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن , و لو زيد هذا لكان يستحسن , و لو قدم هذا لكان أفضل , و لو ترك هذا لكان أجمل , و هذا من أعظم العبر و من دلائل استيلاء النقص على البشر ...".
نسأل الله التوفيق و السداد