فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 142795 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قول الله تبارك وتعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع ، فما جمع أن يزرعه

الآدميون ، وييبس ، ويدخر ، ويقتات ، مأكولاً خبزاً أو سويقاً أو طبيخاً ففيه

الصدقة ، وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة ، وهذا مما يزرع ويقتات.

الرسالة: في الزكاة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.

فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض ، الغِراس وغيره.

على حكم اللَّه جل ثناؤه ، يوم يحصد ، لا وقت له غيره.

وسن في الركاز الخمس ، فدلَّ على أنه يوم يوجد ، لا في وقت غيره.

أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:

"وفي الركاز الخُمُس"الحديث.

ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء ، وأن الزكاة في

جميعها ، لا في بعضها دون بعض.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي رحمه الله - في الزكاة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة - في قول اللَّه - عز وجل - (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.

وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع ، وإنما قصد: إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة .

قال الله عزَّ وجلَّ: (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ)

وقال الله عزَّ وجلَّ: (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ)

الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت