فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 142796 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى: (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) الآية والآيتين بعدها ، فأعلمهم جلُ ثناؤه ، أنه لا يحرم

عليهم ما حرموا ..

وأعلمهم أنه لم يحرّم عليهم ما حرّموا.

الأم (أيضاً) : باب (دواب الصيد التي لم تسمَّ) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال الله تعالى:

(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) الآية.

فلا أعلم مخالفاً أنه عنى: الإبل والبقر والغنم والضأن

وهي الأزواج الثمانية .

قال اللَّه تعالى: (مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ) الآية.

وقال: (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) الآية.

فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية ، وهي الإنسية التي منها الضحايا

والبُدن التي يذبح المحرِم ، ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش.

قال الله عزَّ وجلَّ: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(145)

الأم: كتاب (الأطعمة وليس في التراجم ، وترجم فيه ما يحل ويحرم) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير

شيئان ، ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصاً في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وشيء محرم في جملة كتاب اللَّه - عز وجل - ، خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام ، فإن الله - عز وجل - يقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت