فهرس الكتاب
ويقول محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي: ومن أنكرها - يعني الولاية - فهو كافر؛ حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلًا من أصوله [1] .
ويقول يوسف البحراني: إنك قد عرفت أن المخالف كافر لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه، كما حققناه في كتاب الشهاب الثاقب [2] .
ويضيف: والحكم بإسلام المخالفين إنما وقع في كلام جملة من المتأخرين غفلة عن التعمق في الأخبار والنظر فيها بعين الفكر والاعتبار [3] .
ويقول: ... وهذا أيضًا هو الموافق للأخبار المستفيضة الدالة على أن الناس في زمانهم عليهم السلام على أقسام ثلاثة: مؤمن وكافر وضال، والمراد بالضال الشكاك والمستضعفون، وقد نقلناها في كتابنا الشهاب الثاقب المتقدم ذكره، وهي صريحة في كفر المخالفين كما عليه جل علمائنا المتقدمين حسب أوضحناه في الكتاب المشار إليه [4] .
وقال أيضًا: المشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم - أي المخالفين - ونصبهم ونجاستهم، وهو المؤيد بالروايات الإمامية [5] .
وأقواله في الباب كثيره، وتكفيره لأهل السُنة من الأمور المعروفة عند أقرانه.
ويقول الخوئي: وأما الصلاة على المخالف فقد ذهب صاحب الحدائق «قده» إلى عدم وجوب الصلاة عليه كالكافر، ونسبه إلى بعضهم، وهذا يبتني على مسلكه من كُفْر المخالفين، وإنما أمرنا بالمعاشرة معهم تقية [6] .
(1) شرح أصول الكافي للمازندراني (5/156) .
(2) الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني (18/153)
(3) الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني (11/10) .
(4) الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني (24/58) .
(5) الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني (5/175) .
(6) كتاب الطهارة، للخوئي (9/93(هـ ) ) .