أولًا: قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال
1 -مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة وإجماع السلف الصالح.
2 -كل ما صح من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجب قبوله والعمل به، وإن كان آحادًا في العقائد وغيرها.
3 -المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح، ومن سار على منهجهم من الأئمة، ثم ما صح من لغة العرب لكن لا يُعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية.
4 -أصول الدين كلها، قد بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس لأحد أن يُحدث شيئًا زاعمًا أنه من الدين.
5 -التسليم لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ظاهرًا وباطنًا، فلا يُعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك.
6 -العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان منهما أبدًا وعند توهم التعارض يُقدم النقل.
7 -يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس. والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها فما كان حقًا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلًا رد.
8 -العصمة ثابتة للرسول - صلى الله عليه وسلم - والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة فما قام عليه الدليل قبل مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة.
9 -في الأمة محدَّثون مُلهمون كعمر بن الخطاب والرؤيا الصالحة حق بشرط موافقتها للشرع ـ وليست مصدرًا للعقيدة ولا للتشريع.
10 -المراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة، وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه.
11 -يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل التفريط بالغلو، ولا العكس.
12 -كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.