فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 143

فعجز عن القيام يأخذ أجر القائم، لماذا؟ لأن هذا الحديث نص في المسألة أنه خرج فوجد ناسًا يصلون قعودًا من مرض، إذًا ثبت عذرهم وعجزهم عن القيام فقال لهم «إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» .

إذًا هو لم يعتبر عذرهم في هذه المسألة، فيكون هذا الحديث مخصص لعموم قاعدة الأعذار، أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.

وحمل بعض أهل العلم: حديث عمران بن حصين على النافلة دون الفريضة «صلي قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» فقالوا: إن هذا خاص بصلاة الفريضة وطبعًا الحديث خرج عامًا يشمل الفريضة وغيرها كما هو الراجح عند أهل العلم.

الصلاة في السفينة

وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في السفينة فقال: «صلي فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق» رواه البزار والدارقطني وصححه الشيخ الألباني أيضًا حفظه الله وأحال البحث على سلسلة الأحاديث الصحيحة له، أي من أراد أن يعلم حجة الشيخ في تصحيح هذا الحديث فليرجع إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت