فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 216

تنبيه: قد يقابل المنصوص بالمنصوص، ومراده أن المنصوص لمالك كذا، ثم يذكر أقوال أهل المذهب، كقوله في مسح الرأس: فإن مسح بعضه لم يُجْزِه على المنصوص، ثم قابل المنصوص بقول ابن مسلمة: يجزئ الثلثان.

وقال أبو الفرج: الثلث، وقال أشهب: الناصية"."

وقد يذكر ابن الحاجب المنصوص على وجه خارج عن قاعدته المعهودة، وذلك أنه يطلق المنصوص، ومقابله تقييد في ذلك القول المنصوص كقوله في الأضحية:"وأما قبله فالمنصوص إذا قسمت فأخذ الأقل أبدله بمساوى الأفضل (وقُيد بالاستحباب) ."

فمقابل المنصوص قوله:"وقُيِّد بالاستحباب"، ومعناه أن ظاهر إطلاقاتهم إيجاب بدل الأذى بمساوى الأفضل، ولكن قيده الشيوخ بالاستحباب، لأنه قول مخرج مخالف المنصوص.

وقد يذكر المنصوص ومقابله قول منكر، فيجرى المنصوص مجرى المعروف، كقوله في الجهاد:"والمنصوص في أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا عليهم"، فقابل المنصوص بقول ابن شعبان، وهو قول منكر، فكان ينبغي أن يقول: والمعروف.

وقد يذكر المنصوص، ومقابله اختيار بعض المتأخرين، كقوله في المطعومات:"فالقمح والشعير المنصوص الجنسية"، ومقابله اختيار السيوري فانظره.

التخريج، والإجراء، والاستقراء: التخريج على ثلاثة أنواع: الأول: استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة، نحو قول ابن الجلاب في الاعتكاف: ومن نذر اعتكاف يوم بعينه فمرضه، فإنها تتخرج على روايتين،

إحداهما: أن عليه القضاءَ، والأخرى: أنه ليس عليه القضاء، وهي مخرجة على الصيام.

النوع الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص، فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه كقول ابن الحاجب:"وفيها:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت