فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 216

(وأجمع المسلمون على أنّه من أسلم في بلاد الحرب، يجب عليه الخروج منها) [1] اهـ منه بلفظه.

وقال ابن يونس [2] ما نصّه: قال رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-: ( ... الإسلام يعلو ولا يُعلَى عليه) [3] .

(1) -قال أبو الفضل عمر الحدوشي: (انظر:(التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلِطة) (3/ 1773/1774 - كتاب التجارة إلى أرض الحرب) .

(2) -قال أبو الفضل عمر الحدوشي: (وقال العلامة محمد بن محمد المجلسي في:(لوامع الدرر في هتك أستار المختصر) (1/ 92) : الإمام الفقيه أبو بكر بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي-بفتح المهملة والقاف وتشديد اللام نسبة إلى صقلة جزيرة بالمغرب الأدنى، كان فقيهًا إمامًا عالمًا أخذ عن أبي الحسن الحصائري، وعتيق الفرضي، وابن أبي العباس، وكان ملازمًا للجهاد موصوفًا بالنجدة ... قال المواق: كان يقال له: مصحف المذهب، توفي-رحمه الله تعالى-إحدى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، في عشر بقين من ربيع الأول، وقيل: في أول العشر الأواخر من ربيع الآخر من هذه السنة).

(3) -قال شيخنا العلامة محمد بوخبزة: (رواه الروياني، والدارقطني، والطحاوي، والبيهقي عن عائذ، ومعاذ وغيرهما-وهو حسن،(إرواء الغليل) (رقم: 1268) لكن بدون: (عليه) .

قال أبو الفضل عمر الحدوشي: (وقد توسع في تخريجه المحدث الألباني في:(إرواء الغليل) (5/ 106/إلى:109/رقم:1268) وحسنه، وقال: أخرجه الدارقطني في: (سننه) (3/ 252/رقم:395) ، والبيهقي في: (السنن الكبرى) (6/ 205) والسياق له، وكذا الروياني في: (مسنده) (2/ 26/153) ، والضياء المقدسي في: (الأحاديث المختارة) (ق 60/ 1) .

قلت: وعلقه البخاري في: (صحيحه) (4/ 125/128/رقم:1359/ 79 - باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يُعرَضُ على الصبي الإسلام؟ -الدار العالمية للنشر والتوزيع) ، كذا في: (حاشية المحدث أحمد علي السهارنفوري على الجامع الصحيح) (3/ 337/رقم:1353 - دار البشائر الإسلامية) .

وما أورد المصنف هنا هو قطعة من حديث عائذ بن عمرو المزني، وعمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عباس مرفوعًا وفيه: أن حشرج ابن عبد الله بن حشرج قال: حدثني أبي عن جدي عنه أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، ورسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-حوله أصحابه، فقالوا: هذا أبو سفيان، وعائذ بن عمرو، فقال ورسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-:"هذا عائذ بن عمرو، وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو، ولا يعلى"، بدون زيادة: (عليه) .

قلت: وقد توسع في تخريجه محقق: (السنن الكبرى) (6/ 388/رقم:12146) كتاب اللقطة، 16 - باب: ذكر بعض من صار مسلمًا بإسلام أبويه، أو: أحدهما من أولاد الصحابة-وكذا محقق: (معجم الصغير) للطبراني)، وأورده الحافظ ابن عبد الهادي-في: (مغني ذوي الأفهام) (180) قائلًا: (القاعدة الثلاثون: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) .

وأورده المحدث ظفر أحمد التهانوي في: (إعلاء السنن) (11/ 95/رقم:3175) تحت باب: (إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينهما بعد عرض الإسلام على الآخر وإبائه عنه) ، بلفظ: (عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية، أو: النصرانية تكون تحت اليهودي، أو: النصراني فتسلم، فقال:"يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"، أخرجه الطحاوي-في:(شرح معاني الآثار) (2/ 150) ، أو: (3/ 257/258) تحت:"باب: الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلمًا"-وسنده صحيح،"فتح الباري""9/ 370").

انظر التفصيل: قاعدة: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، دراسة تأصيلية وتطبيقية) للدكتور عابد السفياني، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة عدد 22 ربيع الأول 1422 هـ.

والصواب: أن هذا الأثر صحيح-موقوفًا-من قول ابن عباس، ولا يصح مرفوعًا إلى النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-فإن في الطريق الأولى-طريق عائذ بن عمرو-رجل مجهول، وفي الثالثة-طريق معاذ-: ضعيف

ومما ينبغي أن يذكر هنا-للمناسبة-قول شيخنا ومجيزنا ومفيدنا العلامة الفقيه الأصولي محمد فال (اباه) بن عبد الله:

من شارك النبيَّ كان أولى * فالمصطفى يَعْلُو وليس يُعلى

وفصْلُه لِنجل بنته عليْ * من اخت عاضِرَةَ خيْرُ مَثَلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت