الصفحة 25 من 36

-تغطية الرأس للمحرم لا تخلو من أحوال، إما بـ:

(1) - تلبيد الشعر بحناء أو عسل ونحوهما، فهذا مستحب لفعله - صلى الله عليه وسلم - فقد أهلّ مُلبِّدًا والإجماع منعقد على جوازه.

2 -أن يُظلِّل رأسه بمنفصلٍ عنه كالخيمة أو أغصان شجرة ونحو ذلك، فهذا جائزٌ لفعله - صلى الله عليه وسلم - لمّا ضُربت له قبّة بنمرة.

3 -أن يُظلِّل رأسه بتابع غير ملاصق كالشَّمسيَّة، فالصحيح جوازه.

4 -أن يُغطِّيه بشيء لا يُقصد منه التغطية كحمل الأغراض على الرأس، فهذا جائز.

5 -أن يُغطِّيه بشيء يُقصد منه عادة التغطية كالطَّاقيَّة والشِّماغ والعمامة، فهذا حرام بالنَّص والإجماع.

6 -أن يُغطِّيه بما لا يُعدّ لُبسًا لكنه ملاصق كالسُّجادة والورق ونحوهما فهذا لا يجوز. (قاله ابن عثيمين بتصرف يسير) .

(9) - تقليم الأظفار؛ والإجماع منعقد على تحريمه على المحرم, قاله ابن المنذر, وابن القطان, وحكاه ابن رشد وابن قدامة عن ابن المنذر ولم ينكرا عليه. ولا دليل على تحريمه من الكتاب أو السنة غير أنهم قالوا: لأن الله قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج:29] , وفسره ابن عباس وغيره بـ: حلق العانة ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، فإذا أمر به بعد إحلاله دلَّ على أنه ممنوع منه حال تلبُّسه بالنُّسك.

وقيل: هو أخف المحظورات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت