فهرس الكتاب
بناءً على ما ذكرناه فإنَّ من يصلِّي وحده في مؤخرة المسجد على كرسيه، فهذا في حكم المنفرد خلف الصف، فله أنْ يتقدم بكرسيه ليصلِّي وسط الصفوف ولا حرج في ذلك.
فائدة: ... من صلَّى خلف الصفوف وبجواره صبي صغير بلغ السابعة من عمره، لا يعد منفردًا خلف الصف؛ لأنَّ هذا الصبي صلاته صحيحة يعتد بها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"مروا أولادكم بالصلاة لسبع"فلو لم تكن صلاته يعتد بها لما أمر بها، وأيضًا لحديث أنس - رضي الله عنه - حين صلَّى بجوار اليتيم خلف النبي -صلى الله عليه وسلم - واليتيم هو من لم يبلغ الحلم، والله أعلم.
السؤال الخامس: ما حكم الفتح على الإمام؟؟ [1]
الجواب: ... يشرع الفتح على الإمام في صلاة الجماعة وذلك إذا سهى في القراءة، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأُبيِّ:"أصليت معنا؟"قال: نعم. قال:"فما منعك؟"يعني: أن تفتح عليَّ. [2] ... عن المُسَور بن يزيد المالكي: أنَّ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأْهُ، فقال له رجل: يا رسول الله! تركت
آية كذا وكذا! فقال:"هَلا أذْكَرْتَنِيهَا؟! [3] ... ففي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة. [4] ..."
(1) وهذه مسألة لطيفة سمَّيتها"الإلمام بأحكام الفتح على الإمام"
(2) أخرجه أبو داود (907) وابن حبان (2242) وصححه الألباني.
(3) أخرجه أبوداود (842) وحسنه الألباني.
(4) وانظر معالم السنن (1/ 216) وونيل الأوطار (2/ 380) وشرح السنة (2/ 265)