الأولى: أننا لا نعرف له مالًا ظاهرًا ولا باطنًا [1] .
الثانية: نشهد أنا نعرف فلان بن فلان معرفة صحيحة وأنه من أهل الفقر والعدم، وما علمنا أن له مالًا حاضرًا أو غائبًا ولا ريعًا ولا عرضًا ولا شيئًا يعدى عليه فيه [2] .
لكنهم قالوا: إن كان مدعي الإعسار معلوم الملاء أو أقر بقدرته على دفع الحق وملائه قبل ذلك فلابد أن تشهد البينة مع ذلك على ذهاب ما بيده [3] .
عند الشافعية: ورد في كتب الشافعية ــ التي وقفت عليها ــ عدة صيغ للشهادة على الإعسار [4] :
الأولى: أشهد أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه.
الثانية: أشهد أنه معدم أو مقتر أو معسر، وإن أضاف: أنه مستحق الصدقة جاز.
(1) أنظر حاشية الدسوقي 3/ 279.
(2) تبصرة الحكام 1/ 221.
(3) أنظر حاشية الدسوقي 3/ 279.
(4) أنظر أدب القاضي لابن أبي الدم ص 438، ومغني المحتاج 2/ 156.