فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 68

الذي اشتغل في التجارة برأس مال معلوم كاف عرفًا لما اشتغل فيه، وله دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة.

والحالة الثانية: المفلس المقصر وهو التاجر المبذر في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته واستمر حتى نفد رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة.

الحالة الثالثة: المفلس الاحتيالي وهو من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد في دفاتره ديونًا بصورة كاذبة أو أفرغ أمواله وعقاره للغير أو أخفى شيئًا من أمواله واشتغل في التجارة بطريق الاحتيال بأي صورة كانت سواء أكان مبذر أم لا أو لم توجد له دفاتر أو وجدت غير منظمة.

المطلب الثاني: التحري على حال مدعي الإعسار:

الأصل أن الدائن هو المطالب ببيان ما للمدين من أموال إذا توجه عليه عبء إثبات الملاءة، وأن مدعي الإعسار هو المطالب بإثبات إعساره بالبينة إذا توجه عليه عبء الإثبات، ولكن هل هذا يعفي القاضي وغيره من الجهات المختصة من مهمة البحث والتحري عن حال المدين عسرًا أو ملاءة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت