فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 68

يشهد إلا بعد تقدم خبرة فله أن يستفسره أو لا يستفسره، أما إن استجهله وارتاب فلابد من سؤاله واستفصاله، وله اعتماد قول الشاهد أنه ذو خبرة باطنة بحال المشهود له، وهذا يتجه بشرط أن يوضح القاضي للشاهد معنى الخبرة الباطنة.

المطلب الثالث: صيغة الشهادة على الإعسار:

اختلف الفقهاء في الصيغة التي تكون بها الشهادة على الإعسار، وأنا أذكر هنا أهم الصيغ التي أوردها الفقهاء في كتبهم.

عند الحنفية: ورد في كتب الحنفية التي وقفت عليها صيغتان للشهادة على الإعسار [1] .

الأولى: نشهد أنه فقير لا نعلم له مالًا ولا عرضًا من العروض يخرج بذلك عن حالة الفقر.

الثانية: نشهد أنه مفلس معدم لا نعلم له مالًا سوى كسوته التي عليه وثياب ليله، وقد اختبرنا أمره في السر والعلانية.

عند المالكية: وقفت على صيغتين متقاربين للشهادة عندهم:

(1) أنظر معين الحكام ص 189، والعناية شرح الهداية 6/ 379.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت