التعليل: لأن في عدم الإنفاق عليه تعريضًا له للهلكة.
والذي يترجح لي: جواز حبس الوالد إذا امتنع من الإنفاق على ولده مع يسره ومقدرته، لأن في عدم الإنفاق تعريضًا للولد للضرر وإلجاء له أو لأهل البيت للبحث عن مصدر للرزق بوسائل محرمة قد تجرهم و المجتمع إلى ما لا تحمد عقباه.
إذا ثبت الدين على المرأة وامتنعت من سداده مع يسرها أو كان القول لصاحب الدين فهل تحبس المرأة وأين تحبس؟
بتتبع أقوال الفقهاء في هذه المسألة نجد الآتي:
نص الحنفية على أنه ينبغي أن يجعل للنساء سجن على حدة نفيًا للفتنة [1] .
وإلى قريب من هذا ذهب المواق من المالكية فقال إن المرأة تحبس بموضح لا رجال فيه [2] .وجاء في مختصر خليل المالكي وشروحه أن المرأة تحبس في الدين وغيره عند أمينة منفردة من الرجال أو عند امرأة ذات رجل أمين معروف بالخير
(1) رد المحتار 5/ 379.
(2) التاج والإكليل 5/ 48.