مرّ معنا أن الصحيح هو مشروعية الحبس في الدين حتى لا تضيع الحقوق ولكن هل يسري هذا الحكم على الوالدين أو أحدهما مع ولده؟
تحرير محل النزاع: ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا يحبس الوالدان بدين لولدهما [1] لأن الحبس نوع عقوبة فلا يستحقه الولد على والده كالحدود والقصاص ولأن الله حرم التأفيف والحبس أعظم من ذلك ولقول النبي ص (أنت ومالك لأبيك) [2] واختلفوا في حبس الوالد إذا امتنع من الإنفاق على ولده على أقوال:
القول الأول: لا يحبس وهو الأصح عند الشافعية [3] .
التعليل: لأنه لا فرق بين دين النفقة وغيرها.
القول الثاني: يحبس، وهو مذهب الحنفية [4] والمالكية [5] ووجه مقابل الأصح عند الشافعية [6] .
(1) أنظر البناية شرح الهداية 8/ 39 ـ التاج والإكليل 5/ 48، مغني المحتاج 2/ 156، وجاء في وجه عن الشافعية أنهما يحبسان، أنظر روضة الطالبين 3/ 375.
(2) رواه أبو داود 2/ 259، وابن ماجه 2/ 769، وأحمد 2/ 179، 204، 214.
(3) روضة الطالبين 3/ 375.
(4) البناية شرح الهداية 8/ 39.
(5) التاج والإكليل 5/ 48 وخصوه بالصغير.
(6) روضة الطالبين 3/ 375.