فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 68

مرّ معنا أن الصحيح هو مشروعية الحبس في الدين حتى لا تضيع الحقوق ولكن هل يسري هذا الحكم على الوالدين أو أحدهما مع ولده؟

تحرير محل النزاع: ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا يحبس الوالدان بدين لولدهما [1] لأن الحبس نوع عقوبة فلا يستحقه الولد على والده كالحدود والقصاص ولأن الله حرم التأفيف والحبس أعظم من ذلك ولقول النبي ص (أنت ومالك لأبيك) [2] واختلفوا في حبس الوالد إذا امتنع من الإنفاق على ولده على أقوال:

القول الأول: لا يحبس وهو الأصح عند الشافعية [3] .

التعليل: لأنه لا فرق بين دين النفقة وغيرها.

القول الثاني: يحبس، وهو مذهب الحنفية [4] والمالكية [5] ووجه مقابل الأصح عند الشافعية [6] .

(1) أنظر البناية شرح الهداية 8/ 39 ـ التاج والإكليل 5/ 48، مغني المحتاج 2/ 156، وجاء في وجه عن الشافعية أنهما يحبسان، أنظر روضة الطالبين 3/ 375.

(2) رواه أبو داود 2/ 259، وابن ماجه 2/ 769، وأحمد 2/ 179، 204، 214.

(3) روضة الطالبين 3/ 375.

(4) البناية شرح الهداية 8/ 39.

(5) التاج والإكليل 5/ 48 وخصوه بالصغير.

(6) روضة الطالبين 3/ 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت