الثالثة: أشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين، وقال بعضهم: إن أضاف الشاهد: ,أنا خبير بباطن حاله فحسن، وخاصة إن ارتاب الحاكم فيه واستجهله.
عند الحنابلة: لم أقف على نص معين عندهم في صيغة الشهادة ولكن جاء في كشاف القناع (يكفي في الحالين أي في حال شهادتها بالتلف وحال شهادتها بالإعسار أن تشهد بالتلف أو أن تشهد بالإعسار، وفي التلخيص: لا يكفي بالشهادة بالإعسار بل لابد من الشهادة بالتلف والإعسار معًا، وفي الرعايتين [1] والحاويين [2] والفائق [3] تشهد بذهابه وإعساره لا أنه لا يملك شيئًا [4]
والذي يظهر أنه متى علم الشهود معنى الإعسار الشرعي جاز أن يشهدوا بأي صيغة تدل عليه لعدم ورود نص بصيغة محددة، لكن يجب على القاضي الاستيثاق من معرفة الشهود لمعنى الإعسار.
(1) الكبرى والصغرى، وكلاهما لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حمدان الحنبلي المتوفى سنة 695 هـ
(2) الصغير والكبير، وكلاهما لعبد الرحمن البصري الضرير الحنبلي المتوفى سنة 683 هـ.
(3) الفائق في المذهب لابن قاضي الجبل الحنبلي المتوفى سنة 771 هـ
(4) كشاف القناع 5/ 1653