والصلاح [1] ، أما عند الشافعية فقد جاء في مغني المحتاج (لا يحبس المريض والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم ولا الصبي والمجنون وأبو الطفل والوكيل والقيم في دين لم يجب بمعاملتهم) [2] فنصهم على عدم حبس مخدرة يفهم منه أن البرزة التي تخرج للأسواق وتخالط الرجال تحبس وفي الحاوي (وإذا وجب الحبس على امرأة حبست عند نساء ثقات أو عند ذي محرم [3] .
والذي يظهر أنه لا مانع من حبس المرأة في الدين إذا ظهر للقاضي مماطلتها لعموم قول ص (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) [4] على أن يكون ذلك في سجن مأمون خاص بالنساء وذلك بعد استيفاء كافة الوسائل الممكنة لحملها على السداد.
المبحث الرابع
آثار ثبوت الإعسار ومسائل أخرى
المطلب الأول: آثار ثبوت الإعسار:
إذا ثبت عسر المدين عند القاضي ترتب على ذلك عدة أمور:
(1) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل 3/ 280.
(2) مغني المحتاج 2/ 157.
(3) الحاوي 6/ 335.
(4) سبق تخريجه.