فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 68

وإعسار قانوني: وهو عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء [1] .

ويترتب على هذا الفرق عندهم بعض الآثار القانونية، ونلاحظ أن تعريف القانونيين للإعسار يصدق على ما يعرف بالإفلاس عند الفقهاء كما سيأتي قريبًا.

المطلب الثاني: الفرق بين المفلس والمعسر في الفقه والنظام:

قبل بيان الفرق بينهما يحسن أن أبين من المفلس في الفقه الإسلامي والنظام باختصار؟

المفلس في الفقه الإسلامي:

المفلس عند الفقهاء: هو من عليه ديون حالة زائدة على ماله [2] .

المفلس في النظام:

جاء في نظام المحكمة التجارية السعودي [3] تعريف المفلس بأنه من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها.

(1) أنظر الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري 2/ 1213، مقومات الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون المقارن ص 22.

(2) أنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 263 ــ 265، مغني المحتاج 2/ 146، الشرح الكبير لابن قدامة 13/ 227، وذهب بعض المالكية إلى أنه يجوز التفليس إذا لم يف ماله بديونه الحالة والمؤجلة.

(3) صدرت الموافقة الملكية على هذا النظام في 15/ 1/1350 هـ وتطرقت المواد 103، 137 منه للإجراءات المنظمة لعملية إفلاس التجار وما يتعلق بذلك، وانتقل اختصاص العمل بهذا النظام إلى اللجان التجارية بديوان المظالم بعد إلغاء المحكمة التجارية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت